• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض ان الحدث حينما يتقرر توقيفه احتياطيا في السجن ان يتم هذا التوقيف في مكان خاص بالاحداث حتى لايختلط بالمجرمين الراشدين فيتأثر

يجب إيداع الحدث الموقوف احتياطياً في مكان خاص بالأحداث، وعدم اختلاطه بالمجرمين الراشدين، صوناً له من التأثر بهم وبسلوكهم.

نص الاجتهاد

يفترض ان الحدث حينما يتقرر توقيفه احتياطيا في السجن ان يتم هذا التوقيف في مكان خاص بالاحداث حتى لايختلط بالمجرمين الراشدين فيتأثر بهم وبسلوكهم .