يجب إيداع الحدث الموقوف احتياطياً في مكان خاص بالأحداث، وعدم اختلاطه بالمجرمين الراشدين، صوناً له من التأثر بهم وبسلوكهم.
يفترض ان الحدث حينما يتقرر توقيفه احتياطيا في السجن ان يتم هذا التوقيف في مكان خاص بالاحداث حتى لايختلط بالمجرمين الراشدين فيتأثر بهم وبسلوكهم .