الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية أو بنوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الخصومة.
عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الددعوى