• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الدفع بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية أو بنوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً ويجوز إبداؤه في أي حالة تكون عليها الخصومة.

نص الاجتهاد

عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الددعوى