منح الإجازة لباخرة أجنبية برفع العلم السوري مشروطٌ قانوناً باستيفاء شروط محددة؛ فإن مُنحت الإجازة دون تحقق هذه الشروط قامت المسؤولية التأديبية. كما أن مساءلة المدير الأعلى عن المخالفة نفسها لا تُسقط مسؤولية الموظف الأدنى، بل قد تُؤخذ فقط كظرف مخفف عند تقدير الجزاء.
الإجازة لباخرة أجنبية برفع العلم السوري تخضع لشروط محددة بالقانون ومنح مثل هذه الإجازة دون توفير الشروط يوجب المساءلة المسلكية,ـ ملاحقة مدير الموانئ بمثل هذه المخالفة لا يمكن أن يتخذ ذريعة لإعفاء الموظف الأقل مرتبة من المسؤولية حال ارتكابه نفس المخالفة، وإنما يعتبر سبباً مخففاً يخضع لتقدير مجلس التأديب