• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العارية ذات الأجل المتفق عليه تنتهي بانقضاء مدتها ولا يصح الحكم بإنهائها قبل ذلك

العقد العاري المؤقت ينقضي بانتهاء الأجل المتفق عليه بين الطرفين، ولا يملك القاضي إنهاءه قبل حلول هذا الأجل إلا إذا ثبت سبب قانوني يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إذا كان للعارية أجل متفق عليه، فهي تنتهي بانقضاء هذا الأجل. ولا يجوز الحكم بإنهاء العارية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – موضوع الدعوى لايتعلق بعارية وانما بعقد إيجار وبدل إيجار لمدة معلومة وحتى استلام الطاعن داره المشتراة من المطعون ضده. 2 – زعم المدعي أنه أعار الدار للطاعن طوال فترة انجاز الدار المباعة، ولو كان الأمر كذلك فهو لا يملك انهاء العارية طالما هي معلقة على شرط لم يتحقق. وبما أنه ممتنع عن تسليم الدار المبيعة دون حق، فليس له أن يطالب بإنهاء العارية، مما يجعل الدعوى سابقة أوانها. 3 – عدم رد المحكمة على أقوال الطاعن مخالفة للمادة 204 مدني. بحث أسباب الطعن: حيث أن المدعي، المطعون ضده، يذكر في استدعاء دعواه أنه أعار عقاره للمدعي عليه، الطاعن، في نيسان 1979 ولمدة شهرين فقط، لأن المدعي تاجر بناء وكان المدعى عليه قد اشترى من المدعي شقة وأعاره العقار حتى تنتهي الشقة المباعة فينتقل إليها، إلا أنهما اختلفا على موضوع البيت وبقي المدعى عليه فيه. وحيث أن المدعى عليه، الطاعن، تمسك في دفوعه بأنه استأجر العقار موضوع الادعاء من المدعي لمدة عشرة أشهر وحتى يتسلم الشقة التي اشتراها من المدعي، المطعون ضده. وحيث أن محكمة الموضوع بينت في حكمها المطعون فيه أنها اقتنعت أن العلاقة بين الطرفين كانت على أساس (إعارة) لمدة الشهر فالشهرين فالثلاثة، وقد انتهت المدة المطلوبة. وأن شراء الطاعن الشقة من المطعون ضده لا يبرر بقاء العقار موضوع الدعوى تحت يده. وحيث أن ما ذكره المدعي في استدعاء دعواه، وما ذكره المدعى عليه في دفوعه يفيد بأن المدعي أذن للمدعى عليه بإشغال العقار موضوع الادعاء، حتى يتم بناء الشقة التي اشتراها وينتقل إليها. بمعنى أن للعارية أجل متفق عليه تنتهي بانقضاء هذا الاجل طبقاً لحكم المادة 609 مدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى بإنهاء العارية رغم عدم انقضاء الاجل المتفق عليه مخالف للقانون ويستوجب النقض. لذلك، قررت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.