لا يجوز ردّ دعوى النفقة استناداً إلى وجود أموالٍ للقاصرين دون التحقق من استمرار هذه الأموال أو نفادها عند إثارة هذا الدفع، كما يجب على المحكمة إلزام المدعية بإثبات فقرها ويسار الخصم متى كان ذلك مؤثراً في استحقاق النفقة.
يتعين على المحكمة التي قضت برد دعوى النفقة المقامة على أعمام القاصرين بمقولة وجود اموال لهم في دائرة الايتام وفي التأمينات الاجتماعية ان تتحق من الدفع المثار بأن تلك الاموال قد نفدت وسيما ان المدعى عليهم لم ينفوا هذه الناحية وكان على المحكمة أيضا ان تكلف الجهة المدعية بإثبات فقرها ويسار الجهة المخاصمة