يُشترط لاكتساب الحكم القضائي صفةً قانونية أن يوقّعه كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته، فإذا خلا من توقيعهم جميعاً عُدّ معدوماً لا أثر له.
ان الحكم غير الموقع من كامل الهيئة التي أصدرته يعتبر بحكم المعدوم لانه يعتبر حينئذ ورقة تحمل بيانا لاقيمة لها وتوقيع القضاة على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية .