تفضيل الموظف لبعض الأشخاص على غيرهم في أداء واجباته الوظيفية، متى كان مبنياً على الصداقة أو المعرفة الشخصية، يشكل مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية.
اذا خص الموظف أصدقاءه ومعارفه بإعطائهم البطاقات قبل غيرهم فإن هذه الافعال تشكل سببا للمساءلة المسلكية