• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصيص البطاقات للأصدقاء والمعارف قبل غيرهم ينهض سبباً للمساءلة المسلكية

تفضيل الموظف لبعض الأشخاص على غيرهم في أداء واجباته الوظيفية، متى كان مبنياً على الصداقة أو المعرفة الشخصية، يشكل مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية.

نص الاجتهاد

اذا خص الموظف أصدقاءه ومعارفه بإعطائهم البطاقات قبل غيرهم فإن هذه الافعال تشكل سببا للمساءلة المسلكية