• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقضاء التصدي لدستورية المرسوم الذي يجعل قرارات الهيئة قطعية وبيان مدى مشروعيته عند الدفع

إذا تضمّن مرسومٌ تشريعيٌّ إضفاءَ القطعية على قرارات هيئةٍ على نحوٍ يمسّ حقّ القضاء في تطبيق القوانين النافذة، جاز للمحكمة أن تتصدّى لبحث مشروعيته عند الدفع، لأن للقضاء ولاية تطبيق النصوص القانونية النافذة ومراقبة حدودها في إطار النزاع المعروض.

نص الاجتهاد

المرسوم 19 لعام 1973 الذي قضى بأن تكون قرارات الهيئة المنصوص عنها بالقانون 106 لعام 1965 قطعية انما فيه تجاوز على حقوق السلطة القضائية التي أعطاها الدستور حق تطبيق القوانين النافذة وليس هنالك ما يمنع القضاء من التصدي لا حكام ذلك المرسوم وبيان مدى مشروعيته في معرض الدفع