• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل الإجازات السنوية يسقط بالتقادم إذا لم يطلب تسديده كتابة قبل قفل السنة المالية الرابعة

الديون المالية المترتبة في ذمة الدولة، ومنها بدل الإجازات السنوية، تسقط بالتقادم الخاص متى لم يُطلب تسديدها كتابةً بلا عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التالية للسنة المالية المستحقة عنها.

نص الاجتهاد

ان المادة 41 من نظام المحاسبة العامة رقم 2231 تاريخ 1923/10/26 التي نصت بأنه ( تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل قفل السنة المالية الرابعة التي تلي تلك السنة المالية العائدة اليها تلك الديون انما تجعل بدل الاجازات السنوية المطلوبة بعد مضي هذه المدة بمثابة ديون تحققت بذمة الدولة في سنين معينة وقد مضى على استحقاقها اكثر من خمس سنوات ولم يطالب المدعي كتابة بتسديدها فهي ساقطة بحكم المادة المذكورة ويستتبع بالتالي رد المطالبة بها واعتبار الحكم بها غير متفق مع احكام المادة المشار اليها اذا ان صدور امر الصرف بشأنها يتوقف على طلب تسديدها كتابة .