• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه الدعوى في التركة غير المصفاة إلى أحد الورثة إضافةً إلى التركة لأن بعض الورثة يمثلون الآخرين فيها

إذا كانت التركة غير مصفاة، فإن بعض الورثة ينتصب خصماً عن الآخرين، ويصح اختصام أحد الورثة إضافةً إلى التركة في الدعاوى المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

لما كان بعض الورثة ينتصب خصماً عن الآخرين في دعاوى التركة التي لم تجر تصفيتها بعد كما هو النص عليه والاجتهاد. فإن إقامة الدعوى على أحد ورثة المتوفى إضافة لتركته تكون في محلها القانوني المناقشة: لما كان بعض الورثة ينتصب خصماً عن الآخرين في دعاوى التركة التي لم تجر تصفيتها بعد كما هو النص وعليه الاجتهاد، وحيث تبين من استدعاء الدعوى ومن ضبط جلسي ٨/٣١/ ۱۹۸۰ و أن الدعوى مقامة من المدعية – المطعون ضدها بمواجهة المدعى عليه خالد بصفته أحد ورثة المتوفى أحمد وإضافة لتركة المذكور وقد أبرزت شهادة الوفاة منذ جلسة ١٩٨٠/٦/٢٦ فالأسباب الثلاثة الأولى من الطعن جديرة بالرفض وحيث كان تقدير البينات وترجيح احدى البينتين على الأخرى واستنتاج القناعة منها كل ذلك منوط بقضاة الحكم وقد قنع قاضي الموضوع بالبينة التي أقامتها المدعية لاثبات زواجها من شقيق المدعى عليه – الطاعن وهو المتوفى أحمد على المهر الوارد في استدعاء الدعوى وعللت لذلك بما فيه الكفاية فالسبب الرابع حري بالرفض أيضاً ، وحيث تبين من ضبط الجلسة الأخيرة أن الطرفين قد كررا أقو الهما وختماها وجاء اعلان ختام المحاكمة موافقاً للأصول فالسبب الخامس يستحق الرفض أيضاً . وحيث أن أحداً من الطرفين لم يطلب من محكمة الموضوع رفع الحجز الاحتياطي المقرر بتاريخ ۱۹۸۰/۷/۲۹ وهو لا يؤثر في النتيجة التي آلت إليها الدعوى فالسبب الأخير مرفوض أيضاً وحيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر مستجمعاً أسبابه ولا ينال منه الطعن. فقد تقرر بالاجماع رفض الطعن