يشترط لقبول طلب التخلية لعلة السكن أن يكون الطالب هو المؤجر، وتثير المحكمة هذا الشرط من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع الخصوم به. كما لا يعدّ إخلاء المستأجر للمأجور نهائياً سبباً للإخلاء إذا كان من انتقل إليهم الإشغال من أقاربه الذين يعيلهم أو يلزمه إعالتهم أو كانوا مقيمين معه منذ بدء الإجارة.
التحقق من وجوب كون طالب التخلية لعلة السكن هو الذي آجر العقار من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا دون الحاجة الى الدفع به من قبل الاطراف وترك المستأجر المأجور نهائيا الى غير من اقاربه يعتبر بمثابة التنازل عنه ولا يترتب الاخلاء اذا كان هؤلاء الاقارب ممن يعيلهم المستأجر او هو مكلف بمعيشتهم او كانوا يقيمون معه منذ بدء الاجازة