يجوز للمتضرر في قضايا الجنحة إقامة الدعوى مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها، ولا يُعدّ عدم إحالتها إلى النيابة سبباً لوقف الملاحقة أو فسخ الحكم.
للمتضرر في قضايا الجنحة حق إقامة دعواه مباشرة امام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة او اخذ رأيها فيها . المناقشة: من حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لعدم طعن النيابة العامة بالحكم المطعون فيه وحيث أن الطاعن قد تقدم أمام محكمة بداية الجزاء بحلب بادعاء شخصي طلب فيه تحريك الدعوى العامة بحق المطعون ضده بجرم اعطاء شيك دون رصيد وسدد بتاريخ 25/3/1978 سلفة الادعاء الشخصي التي كلفته المحكمة بدفعها وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ادانة المطعون ضده بالجرم المنصنص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات وحين استأنف المدعى عليه القرار المذكور واستأنفت النيابة العامة ضده تبعياً قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البداية ووقف الملاحقة الجزائية بحق المطعون ضده بداعي أن محكمة البداية حركت الدعوى العامة دون أن تحيل الادعاء إلى النيابة العامة وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة لا يأتلف مع نص الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون الأصول الجزائية التي أعطت المتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد أكد هذا الحق وكرسه