الدفوع المثارة أمام قاضي التحقيق لا توقف الإجراءات ولا تستوجب الفصل الفوري إلا إذا كانت من الدفوع المحددة حصراً في المادة 73، أما غير ذلك من الدفوع فلا يترتب عليه وقف السير بالدعوى.
ليس كل دفع يثار أمام قاضي التحقيق يوجب وقف الإجراءات والفصل الفوري به، وإنما يقتصر ذلك على الدفوع المحددة حصراً بالمادة 73. قرار محكمة النقض السورية رقم 884 أساس 1021 تاريخ 10/10/1981.