تقدير التعويض المعنوي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة عليه من حيث المقدار متى كان سائغاً ومؤسساً على أسباب مقبولة.
ان تقدير التعويض المعنوي يعود لقضاة الأساس .