• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب

إذا تحقق سبب العفو العام قبل صدور الحكم النهائي، وكان الفعل داخلاً في نطاقه، انتفى التأثيم وسقطت العقوبة.

نص الاجتهاد

إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب