إذا تحقق سبب العفو العام قبل صدور الحكم النهائي، وكان الفعل داخلاً في نطاقه، انتفى التأثيم وسقطت العقوبة.
إذا عاد العامل للعمل في إحدى مؤسسات الدولة قبل صدور العفو العام رقم 26/1980 يجعل فعله غير مؤثم بنظر القانون ويعفى من العقاب