الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ بيع الأشياء المحجوزة غير قابلة للطعن بطريق النقض، فلا تختص محكمة النقض بمراقبتها أو تصحيح أخطائها.
ان الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بخصوص وقف تنفيذ بيع أشياء محجوزة لا يقبل الطعن بطريق النقض مما يحول دون بسط رقابة محكمة النقض عليه أو تصحيح ما قد يكون ورد فيه من أخطاء مهما كان نوع الخطأ