• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في القضايا العمالية لا يقبل شكلاً ما لم يؤدَّ تأمينه ويقدمه محامٍ أستاذ

الطعن في القضايا العمالية لا يُقبل شكلاً إلا إذا أُودع التأمين الواجب ضمن الميعاد، وكان استدعاء الطعن مقدماً من محامٍ أستاذ وفق الأوضاع القانونية، وإلا وجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

لابد من أداء التأمين في الطعون بالقضايا العمالية ولابد من تقديم الطعن من محام أستاذ تحت طائلة الرد شكلا . المناقشة: حيث أن قانون أصول المحاكمات بنص في المادة ٢٥٥ منه على أنه يجب على الطاعن أن يودع في ميعاد الطعن التأمينات القانونية اذا كانت واجبة وفاقا لأحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية وحيث أن قانون العمل وان كان بنص في المادة ٧ منه على اعفاء الدعاوي التي يقيمها العمال من الرسوم القضائية أو أنه لم ينص على اعفائها من تأمين الطعن وحيث ان قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية بنص في المادة ۱۹ منه على أن أداء تأمين الطعن المنصوص عنه بالمادة ٧٨ منه شرط لقيد الطلب وحفظ الميعاد القانوني تحت طائلة البطلان وحيث أن تأمين الطعن لم يدفع في القضية لذلك فالطعن مرفوض شكلا من هذه الناحية حيث انه فضلا عن ذلك فان قانون أصول المحاكمات ينص في المادة ٢٥٢ ف ٣ منه على أنه يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء النقض من قبل مجام مسجل في جدول المحامي اساتذة بالاستناد الى صك توكيل وحيث أنه وان كان قانون أصول المحاكمات المذكور ينص في المادة ٢٠٤ منه على اجازة بعض المتداعين في حالات خاصة بالحضور بأنفسهم امام قضاء الاساس ودون وساطة محام وكان قانون نقابات العمال الصادر بالمرسوم التشريعي ٨٤ لعام ٦٨ المعدل وان نص في المادة ١٨ منه على اعتبار النقابة واكيلا عاما بصورة حكمية عن اعضائها، واجاز حضور ممثلها امام قضاء الاساس دون وساطة محام الا أن هذه الاجازة هي استثناء من القاعدة العامة المنوه عنها في المادة ١٠٤ المذكورة من أصول المحاكمات والتي تنص على أنه لا يجوز للمتداعين ان يحضروا امام المحاكم لنظر الدعوى الا بواسطة محام. والاستثناء يفسر في اضيق الحدود لذلك فان اجازة القانون بعض المتداعين بالمثول بأنفسهم امام قضاء لان الاساس لا يمتد ليشمل اجازتهم بتقديم الطعن أمام محكمة النقض لتقديم الطعن بالنقض أحكاما خاصة به، ولان محكمة النقض هي بالأصل محكمة رقابة قانونية، ولان غاية المشرع من تقديم استدعاء النقض من قبل متخصص بصناعة القانون انما هي من أجل تأمين مراعاة الاشكال القانونية من حيث تقديم الطعن ضمن مدته القانونية، ودفع التأمين عنه، وتسجيله في السجل الخاص به، وذكر اسباب الطعن فيه، وربط صورة مصدقة الحكم المطعون فيه وذلك بالإضافة الى تأمين مراعاة المسائل الموضوعية وأحكامها القانونية فلا يتعرض الطاعن بالنقض لخسارة طعنه بسبب شكلي كما تعرض له ممثل النقابة الطاعنة في هذه القضية وحيث انه اذا كان النص في قضايا العمل يفسر لمصلحة العمال باعتبارهم الطرف الاولى بالحماية فان مصلحة العمال تقتضي أن يقدم الطعن بالنقض عنهم محام استاذ يوفر الضمانات القانونية لطعنهم وحيث أن الطعن بالنقض في هذه القضية قدم من قبل عضو النقابة وممثلها، ولم يقدم من قبل محام استاذ واستنادا الى صك توكيل اصولي به فان الطعن يغدو مرفوضا شكلا من هذه الناحية ايضا لذلك تقرر بالإجماع الحكم بما يلي رفض الطعن شكلا لكل سبب من هذين السببين.