• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ صيغة اليمين الحاسمة بالذات وعدم الحضور بعدها يعد نكولاً عنها ولا تسمع الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض

إذا بُلِّغ الخصم صيغة اليمين الحاسمة تبليغاً صحيحاً بالذات ثم امتنع عن الحضور لأدائها، عُدّ ناكلاً عنها، ويُبنى الحكم على هذا النكول متى استوفت الإجراءات أصولها. ولا يُسمع من الخصم إبداء دفوع أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم تُثر أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

ان ضبط المجلس العائلي يحسن ان يكون مستقلا عن جريدة الدعوى ان تبليغ الطاعن صيغة اليمين بالذات وعدم حضوره بعد ذلك يعتبر نكولا عن حلف اليمين ولايسمع منه اثارة دفوع امام محكمة النقض لأول مرة وكان عليه الحضور امام محكمة الموضوع واثرة دفوعه امامها . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد احتكمت إلى ذمة الطاعن ووجهت اليه اليمين الحاسمة حول انشغال ذمته بجزء من معجل المهر الذي ورد في صك الزواج أنه مقبوض . وان المحكمة قد قررت تبليغ الطاعن صيغة اليمين المصورة فتبلغها بالذات في جلسة ١٩٨٠/١٠/١٢ إلا لم يحضر مما حمل المحكمة على اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين وهذا في محله القانوني الصحيح وبخاصة أن الطاعن قد حضر جلسة ٩٨٠/١١/١٠ ولم يثر أأي كلمة حول رصيد المعجل مما يجعل السببين الأول والثاني من من أسباب الطعن حريين بالرد أنه ولما كانت المحكمة قد سارت باجراءات التحكيم حسب الأصول وأصدر الحكمان تقديرهما مستجمعاً مقوماته القانونية مما يجعل السببين الثالث والرابع حريين بالرد أيضاً ولما كان الطاعن يتذرع بما ورد بالسبب الخامس لأول مرة أمام محكمة النقض . وقد كان عليه أن يحضر جلسات المحاكمة ويبدي ماشاء من دفوع وأقوال أمام قاضي الموضوع لا أن يتغيب ثم يأتي بعد ذلك أمام محكمة النقض مدعياً بحقوق ودفوع مما يجعل السبب الأخير في غير محله الثانوي ولما كان الحكم الطعين قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية ومعللاً تعليلاً كافياً مما يتعين تصديقه . إلا أن الهيئة ترغب بلفت نظر القاضي إلى أن ضبط المجلس العائلي يحسن أن يكون مستقلاً عن جريدة الدعوى لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن شكلاً رفضه موضوعاً