• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتم التزوير الا بتوافر عناصره ومنها تحريف الحقيقة اما اذا اقتصر الامر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير

التزوير لا يثبت إلا بتوافر عناصره القانونية، وعلى رأسها تحريف الحقيقة؛ أما مجرد تصحيح الخطأ فلا يشكل تزويراً.

نص الاجتهاد

لا يتم التزوير الا بتوافر عناصره ومنها تحريف الحقيقة اما اذا اقتصر الامر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير .