التزوير لا يثبت إلا بتوافر عناصره القانونية، وعلى رأسها تحريف الحقيقة؛ أما مجرد تصحيح الخطأ فلا يشكل تزويراً.
لا يتم التزوير الا بتوافر عناصره ومنها تحريف الحقيقة اما اذا اقتصر الامر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير .