إذا وُجد نظام مؤسسة أو لائحة داخلية تخضع لنطاق قانون العمل، فإن العامل يختار القاعدة الأوفر له بين القانون والنظام الداخلي، ولا يُعمل بنصّ الحرمان الوارد في النظام متى خالف الحماية المقررة في قانون العمل.
ان المرسوم ذي الرقم 350 المتضمن نظام مكتب الحبوب هو بمثابة نظام المؤسسة وانه بموجب الفقرة الثانية من المادة 164من قانون العمل 279 يستفيد العمال من احكام قانون العمل او من احكام نظام المؤسسة اذا كان انفع لهم من هذا القانون فإن ما ورد في النظام المذكور من حرمان حول استحقاق تعويض التسريح لايحول دون الاستفادة من احكام قانون العمل .