• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سماح الادارة لشخص بإشغال الاملاك العامة مدة محددة يحمل طابع الترخيص بأشغال المؤقت الذي تملك فيه الادارة سحب الترخيص في كل وقت وهو بعيد

ان سماح الادارة لشخص بإشغال الاملاك العامة مدة محددة يحمل طابع الترخيص بأشغال المؤقت الذي تملك فيه الادارة سحب الترخيص في كل وقت وهو بعيد عن مفهوم الرابطة العقدية المعروفة في القانونين العام والخاص رغم ما تضمنه الترخيص من شروط تم التفاهم بشأنها حين تنظيم وثيقة الترخيص

نص الاجتهاد

ان سماح الادارة لشخص بإشغال الاملاك العامة مدة محددة يحمل طابع الترخيص بأشغال المؤقت الذي تملك فيه الادارة سحب الترخيص في كل وقت وهو بعيد عن مفهوم الرابطة العقدية المعروفة في القانونين العام والخاص رغم ما تضمنه الترخيص من شروط تم التفاهم بشأنها حين تنظيم وثيقة الترخيص