ان سماح الادارة لشخص بإشغال الاملاك العامة مدة محددة يحمل طابع الترخيص بأشغال المؤقت الذي تملك فيه الادارة سحب الترخيص في كل وقت وهو بعيد عن مفهوم الرابطة العقدية المعروفة في القانونين العام والخاص رغم ما تضمنه الترخيص من شروط تم التفاهم بشأنها حين تنظيم وثيقة الترخيص
ان سماح الادارة لشخص بإشغال الاملاك العامة مدة محددة يحمل طابع الترخيص بأشغال المؤقت الذي تملك فيه الادارة سحب الترخيص في كل وقت وهو بعيد عن مفهوم الرابطة العقدية المعروفة في القانونين العام والخاص رغم ما تضمنه الترخيص من شروط تم التفاهم بشأنها حين تنظيم وثيقة الترخيص