• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الحكم الجبري قبل تبليغه إلى المحكوم عليه

لا يجوز تنفيذ الحكم الجبري قبل تبليغه إلى المحكوم عليه، إلا في الحدود التي استثناها القانون صراحةً؛ وعلى دائرة التنفيذ أن تتحقق من حصول التبليغ من تلقاء نفسها قبل قيد طلب التنفيذ، وإلا كانت إجراءات التنفيذ السابقة باطلة.

نص الاجتهاد

يترتب تبليغ الاحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف او محكمة النقض اذا تبت محكمة النقض في الموضوع والاحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف ويتوجب على دائرة التنفيذ ان تتحقق من ذلك تحت طائلة اعتبار الإجراءات التنفيذية السابقة لتبلغ الحكم باطلة يتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق من تلقاء نفسها من موضوع تبليغ الحكم قبل قيد طلب التنفيذ لديها وإذا كانت قد سهت عن ذلك ثم انتبهت إليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ وتعتبر الاجراءات السابقة باطلة ولابد من تجديدها بعد تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه المناقشة: من حيث أن الوقائع تتلخص في أنه صدر حكم عن محكمة الصلح قضى بالزام المحكوم عليهم، أحمد قاسم وأحمد عيسى وماجد سليم، بإخلاء المأجور الذي يشغلونه، لمصلحة المحكوم له حسين الخمر. قطعن المحكوم عليه أحمد قاسم بالحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف التي قضت برد الاستئناف موضوعا. فطرح المحكوم له حكم محكمة ثاني درجة، أمام دائرة التنفيذ، طالبا تنفيذه وتسليمه المأجور، قبل تبليغ حكم محكمة ثاني درجة إلى المحكوم عليه أحمد قاسم الذي حضر أمام رئيس دائرة التنفيذ وطلب رد طلب المحكوم له تنفيذ الحكم لعدم تبليغه اياه قبل قيد طلب التنفيذ لدى دائرة التنفيذ، فرفض رئيس دائرة التنفيذ طلب المحكوم عليه. ولدى استئناف هذا الاخير قرار رئيس التنفيذ أمام محكمة الاستئناف، قررت المحكمة المذكورة رفض الاستئناف موضوعا، تأسيسا على أن أحكام محكمة الصلح في قضايا الايجار كانت قبل صدور المرسوم رقم ۱۳ لعام ۱۹۷۹ خاضعة للطعن بطريق النقض، وبصدور المرسوم المذكور حلت محكمة الاستئناف محلها في نظر الطعون المرفوعة اليها ضد أحكام محكمة الصلح، وان الهيئة العامة لمحكمة النقض اعتبرت الاحكام الصادرة عن محكمة النقض القاضية برفض الطعن قابلة للتنفيذ دون حاجة لتبليغها الى الخصوم فطعن المحامي العام بالحكم المذكور طالبا نقضه نفعا للقانون لان أحكام محكمة الاستئناف تخضع للتبليغ قبل التنفيذ لان القانون لم يستثن من وجوب التبليغ سوى الاحكام الصلحية وأحكام محكمة النقض في حال رفض الطعن ومن حيث أن المشرع أوجب، اذا كان السند التنفيذي حكما، وقبل تقديم طلب التنفيذ أن يصار الى تبليغه الى المحكوم عليه، وتستثنى من ذلك الاحكام الصلحية ( المادة ٢٨٤ أصول ) والغرض من تبليغ الاحكام احاطة المحكوم عليه علما بها وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد ما اذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يطعن اذا كانت هناك طرق طعن مازالت مفتوحة أمام الحكم أو أن يقوم بالوفاء اختيارا فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها ويلاحظ أن المشرع استثنى الاحكام الصلحية من شرط التبليغ المسبق، بحيث باتت وجيبة التبليغ تشمل جميع الاحكام، باستثناء الاحكام الصلحية واذن فإنه يترتب تبليغ الاحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف أو محكمة النقض، اذا كانت ة قد بتت في الاساس، والاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وأحكام محاكم الصلح الخاضعة للطعن بطريق الاستئناف لان وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الاحكام البدائية الخاضعة للتبليغ الاخير ويتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق من تلقاء نفسها من موضوع تبليغ الحكم قبل قيد طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن ذلك ثم انتبهت اليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ، وتعتبر الاجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ الحكم الى المحكوم عليه ) محكمة النقض الفرنسية ۱ حزيران (۱۹۳۹ دالوز الاسبوعي ١٩٣٩ ) هذا فضلا عن أن الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف في قضية ايجارية بعد نفاذ المرسوم رقم ۱۳ لعام ۱۹۷۹ تنظر محكمة الاستئناف على أساس انها محكمة موضوع وعلى اعتبار أن هذا الطريق من طرق الطعن العادية بخلاف الطعن بالنقض. ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، يغدو ما أثاره المحامي العام في استدعاء الطعن نائلا من الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه لذلك حكمت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون