إذا استأنفت النيابة العامة الحكم الجزائي فإن الاستئناف ينقل الدعوى بكاملها إلى محكمة الاستئناف، فتغدو مختصة بإعادة تقدير الوقائع والأدلة وتعديل العقوبة، بما في ذلك تشديدها، ما دام ذلك لا يجاوز الحدود القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1342 – إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف يجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدلة، ولها بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.