يتحقق التهريب الجمركي متى استُعملت مستندات أو قوائم غير صحيحة أو علامات كاذبة بقصد إسقاط الرسوم أو تخفيضها أو تجاوز المنع أو الحصر.
يعتبر تهريبا تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزائيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر