• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من الرسوم الجمركية أو تجاوز المنع والحصر يعد تهريباً

يتحقق التهريب الجمركي متى استُعملت مستندات أو قوائم غير صحيحة أو علامات كاذبة بقصد إسقاط الرسوم أو تخفيضها أو تجاوز المنع أو الحصر.

نص الاجتهاد

يعتبر تهريبا تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مصطنعة او وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزائيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر