• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حتى يمكن اعتبار تحقيقات الشرطة وقضاء التحقيق من الأدلة التي قدمت اثناء المحاكمة فإنه يجب ان يكون قد تم سؤال من ادلوا بها من قبل المحكمة

تُعدّ تحقيقات الشرطة وقضاء التحقيق من عناصر الإثبات في المحاكمة إذا عُرضت على المحكمة بمواجهة من أدلى بها ومناقشتهم فيها، ثم تخضع لتقدير المحكمة في الأخذ بها أو طرحها بحسب قناعتها.

نص الاجتهاد

حتى يمكن اعتبار تحقيقات الشرطة وقضاء التحقيق من الأدلة التي قدمت اثناء المحاكمة فإنه يجب ان يكون قد تم سؤال من ادلوا بها من قبل المحكمة ومناقشتهم فيها ثم يعود للمحكمة بعد ذلك تكوين قناعتها منها سلبا او إيجابا وفق ما يركن اليه وجدانها .