• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن لانه لايمنع السير في الدعوى ولان المحكمة غير مقيدة بوصف

لا يقبل الطعن استقلالاً في قرار الإحالة إذا كان من شأنه عدم منع السير في الدعوى، وتملك المحكمة المختصة تعديل الوصف القانوني للواقعة على ضوء ما تجريه من تحقيق وما تتوافر لديها من أدلة، بما في ذلك النزول من الوصف الأشد إلى الأخف.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن لانه لايمنع السير في الدعوى ولان المحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق وهي تملك تعديل هذا الوصف على ضوء الأدلة والتحقيقات التي تجريها وتتوفر لديها فاذا تبين لها بعد انعقادها بكامل هيئتها وبحضور ممثل النيابة ان الجرم جنحوي الوصف بتت به باعتبار ان من يملك الاكثر يملك الاقل .