الأصل عدم جواز تعدد التعويض عن ذات الفعل المولد للضرر، فإذا تعدد المسؤولون عن ضرر واحد التزموا متكافلين بأدائه.
لايجوز التعويض عن فعل واحد مرتين واذا تعدد الفاعلون فانهم يلزمون متكافلين بالتعويض .