• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز التعويض عن فعل واحد مرتين واذا تعدد الفاعلون فانهم يلزمون متكافلين بالتعويض

الأصل عدم جواز تعدد التعويض عن ذات الفعل المولد للضرر، فإذا تعدد المسؤولون عن ضرر واحد التزموا متكافلين بأدائه.

نص الاجتهاد

لايجوز التعويض عن فعل واحد مرتين واذا تعدد الفاعلون فانهم يلزمون متكافلين بالتعويض .