في الجنح، يسري التقادم على الحق العام والحق الشخصي معاً بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة، ولا يُعتدّ بتاريخ علم المتضرر بالضرر لبدء سريان هذا التقادم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2203 – إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات. – إن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر. حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية. وحيث أن المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقطان في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات. وحيث أن التقادم في القضايا الجزائية يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.