إذا وقع نزاع بين مصلحة عامة ومؤسسة عامة، فإن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري، ولا يؤثر تعدد المسؤولين في تحديد هذا الاختصاص ما دامت تجزئة المسؤولية ممكنة.
ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقا للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وأن وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما اذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة