• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص بالفصل في المنازعات بين المصالح العامة والمؤسسات العامة ولو تعدد المسؤولون متى أمكن تجزئة الخصومة

إذا وقع نزاع بين مصلحة عامة ومؤسسة عامة، فإن الاختصاص ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري، ولا يؤثر تعدد المسؤولين في تحديد هذا الاختصاص ما دامت تجزئة المسؤولية ممكنة.

نص الاجتهاد

ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقا للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وأن وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما اذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة