• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لايد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر مد 166 ق م يشترط في الحادث

الإعفاء من التعويض لا يتحقق إلا إذا كان السبب الأجنبي الذي أحدث الضرر خارجاً عن إرادة المتسبب ومجاوزاً لدائرة خطئه؛ أما إذا كان الحادث متصلاً بالوسيلة المستعملة أو ناتجاً عن سوء استعمالها أو خطأ قائدها، فلا تقوم القوة القاهرة.

نص الاجتهاد

اذا اثبت الشخص ان الضرر نشأ عن سبب اجنبي لايد له فيه كحادث مفاجئ او قوة قاهرة كان غير ملزم بتعويض الضرر مد 166 ق م يشترط في الحادث الذي يؤلف القوة القاهرة ان يكون اجنبيا عن مسبب الضرر فاذا وقع من السيارة نفسها اثر وقوعها المفاجئ ونتيجة سرعة سائقها الزائدة فلا مجال للقول بوجود قوة قاهرة