الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يتعيّن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
ليس لمن يدل بدفع التقادم امام قاضي الموضوع ان يثيره لأول مرة امام محكمة التمييز .