• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثار ة دفع التقادم لأول مرة أمام محكمة التمييز إذا لم يتمسك به أمام قاضي الموضوع

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يتعيّن إبداؤها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.

نص الاجتهاد

ليس لمن يدل بدفع التقادم امام قاضي الموضوع ان يثيره لأول مرة امام محكمة التمييز .