• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنفيذ الوسيط تعليمات البائع يعد تعبيراً عن إرادة البائع ويوجب ضمانه للتعرض

تنفيذ الوسيط لتعليمات البائع يجعله نائباً في التعبير عن إرادة البائع، فتُنسَب آثار العقد إلى البائع، ويلتزم بضمان التعرض الواقع من الغير أو من مالك المبيع تجاه المشتري.

نص الاجتهاد

اذا نفذ الوسيط تعليمات البائع يكون قد عبر عن ارادة البائع لا عن ارادته وينصرف أثر العقد الى ارادة شخص البائع ويجعله ضامنا للتعرض الحاصل من مالكها للمشتري