• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة ما لم يسبق التمسك به في الدعوى لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تترك للمدعي حق المطالبة ببقية طلباته بدعوى مستقلة

الدفع أو الواقعة التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقرر ترك المطالبة بباقي المدعى به لدعوى مستقلة متى كان ذلك ضمن سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

ان المحكمة صاحبة الحق من ترك الحق للطاعنة بإقامة دعوى مستقلة ببقية الأشياء المدعى بها فلا يجوز اثارة موضوع يسار للمطعون ضده لأول مرة امام محكمة النقض . المناقشة: لما كان الحكم الطعين قد ترك للطاعنة الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة ببقية الأشياء التي ادعتها بجلسة ١٩٨١/٥/١٩ ومثل هذا الاجراء مما يعود لتقدير المحكمة المجرد ومنسجم مع العدل والقانون لذلك تعين رد السبب الأول عن أسباب الطعن وكان وكيل الطاعنة لم يدع في جميع مراحل الدعوى يسار المطعون ضده مما لا يجوز معه إثارة هذا الموضوع لأول مرة أمام محكمة النقض مما يجعل السبب الثاني من أسباب الطعن في غير محله القانوني . وكان ما أثاره وكيل الطاعنة في السببين الأخيرين قد رد عليه الحكم المطعون فيه الرد المديد مما يجعل الطعن حرياً بالرفض لذلك تقرر بالاجماع :1. قبول الطعن شكلاً 2. رفضه موضوعاً .