إيداع التأمين القانوني ضمن المهلة القانونية شرطٌ شكلي لقبول الطعن، ويترتب على عدم استيفائه رفض الطعن شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم.
يرفض الطعن شكلا عند عدم إيداع التأمين القانوني خلال المهلة القانونية ويضمن الطاعن الرسم . المناقشة: لما كان الطعن قد انصب على المتابعة والأشياء الجهازية التي لم يحكم القاضي بها . وكانت الطاعنة لم تودع التأمين القانوني خلال المهلة القانونية. لذلك تقرر بالاجماع1. رفض الطعن شكلاً 2. تضمين الطاعنة الرسم .