الدفوع والوقائع التي تُثار لأول مرة أمام محكمة النقض لا تُقبل إذا كان في وسع الطاعن عرضها على محكمة الموضوع، ولا سيما متى صدر الحكم وفقاً لاتفاق الخصوم الثابت في الضبط.
لما كان الطاعن اقر بالطلاق وادعى انه حاول مصالحة المطعون ضدها الا ان أهلها رفضوا ذلك ثم اتفق معهم على دفع مؤجل المهر ونفقة العدة وتعويض الطلاق التعسفي وان ما يثيره الطاعن من أسباب لأول مرة امام محكمة النقض مرفوض . المناقشة: المناقشة : لما كان تبين من ضبط جلسة ۹۸۱/٥/١٧ أن الطاعن قد أقر بالطلاق الواقع بتاريخ ۱۹۸۰/۱۰/۱۹ وأنه حاول مصالحة المطعون ضدها إلا أن أهلها قد رفضوا ذلك. وفي جلسة ١٩٨١/٥/٢٤ اتفق الطرفان على أن يدفع الطاعن مؤجل المهر ونفقة العدة وتعويض الطلاق التعسفي فقضت المحكمة تثبيت ما اتفق الطرفان عليه وأعلنت ختام المحاكمة وأصدرت قرارها الطعين وفق ما اتفق عليه الطرفان وكان الطاعن قد أثار في أسباب الطعن وقائع جديدة تثار لأول مرة أمام محكمة النقض مع أنها لو كانت صحيحة لكان بإمكانه أن يثيرها أمام محكمة الموضوع وكان ماسبق يجعل الطعن غير وارد على الحكم الطعين ويتعين رده. لذلك تقرر بالاجماع :قبول الطعن شكلاً رفضه موضوعاً