إذا كان النزاع متعلّقاً بشرعية المسكن، وجب أن تتحقق المحكمة من كونه في مستوى مسكن الأمثال، وأن يرد في ضبط الكشف تحديدٌ دقيق لموقع العقار واسم مالكه حتى يكون الحكم صالحاً للتنفيذ؛ وإلا عُدّ الحكم مشوباً بالخطأ القانوني.
يجب ان يكون المسكن في مستوى مسكن الامثال وان تبين المحكمة في ضبط الكشف موقع العقار بدقة واسم المالك تسهيلا للتنفيذ . المناقشة: لما كان يتبين من مذكرة وكيل الطاعنة المؤرخة ۱۹۸۱/۳/۱۰ أنه أثار أمام المحكمة دفعاً يتعلق بأن المسكن الذي جرى عليه الكشف هو دوره ممكن أمثال المطعون ضده الميسور الحال وأن المسكن غير محدد الموقع والمحل. وكان القاضي لم يكلف الطاعنة اثبات ذلك مما له أثر بليغ في تقرير شرعية المسكن الذي يجب أن يكون في مستوى مسكن الأمثال وكان ضبط الكشف لم يبين موقع العقار بدقة ولا اسم مالكه مما يمكن أن يحدث جهالة عند التنفيذ وكان ماسبق يجعل الحكم الطعين في غير محله القانوني وينال منه السببان الثاني والثالث من أسباب الطعن وتستطيع الطاعنة اثارة ماتريد من دفوع أمام المحكمة بعد نشر الدعوى . لذلك تقرر بالاجماع : قبول الطعن شكلا قبوله موضوعاً ونقض الحكم الطعين