يفقد اقتطاع الربع المجاني مبرره عند استملاك كامل العقار سواء تم الاستملاك على مرحلة واحدة أو مرحلتين دون فرق أن يكون الاستملاك في المرة الاولى واقتطاع الربع المجاني فيه قد تم في ظل القانون رقم 179 لعام 1946 الذي كان يخول الادارة عدم دفع قيمة الجزء المستملك بسبب اقتطاع المساحة المستملكة مجانا
يفقد اقتطاع الربع المجاني مبرره عند استملاك كامل العقار سواء تم الاستملاك على مرحلة واحدة أو مرحلتين دون فرق أن يكون الاستملاك في المرة الاولى واقتطاع الربع المجاني فيه قد تم في ظل القانون رقم 179 لعام 1946 الذي كان يخول الادارة عدم دفع قيمة الجزء المستملك بسبب اقتطاع المساحة المستملكة مجانا