إذا عُقدت الجلسة قبل الموعد المحدد لها سلفاً في الجلسة السابقة، فإن ذلك يُشكّل مخالفة إجرائية جوهرية توجب نقض القرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا فتحت الجلسة قبل الموعد المحدد لها في الجلسة السابقة اعتبر ذلك خللاً في اجراءات المحاكمة يوجب نقض القرار.