إذا أغفلت المحكمة الفصل في سلفة المدعي الشخصي وفي الرسوم والنفقات المتفرعة عن الدعوى الجزائية، فإن حكمها يكون مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1024 – إن الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 1265 عقوبات و202 قانون اصول جزائية موجب للنقض.