• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ارتضى المدعي المبلغ الذي قبل به الخصم انصرف النزاع إلى التزام رضائي فلا محل لتطبيق النصوص القانونية التعويضية

الاتفاق على مبلغٍ محدد بين الخصوم، وارتضاء المدعي به، ينقل النزاع من نطاق النصوص التعويضية الآمرة إلى نطاق الالتزام الرضائي، فلا يُصار إلى تطبيق قواعد التعويض القانونية متى كان الطلب منصبّاً على هذا المبلغ المتفق عليه.

نص الاجتهاد

ارتضاء المدعي بالمبلغ الذي قبل به الخصم هو التزام مما لم يعد مجال لتطبيق الاحكام القانونية المناقشة: لما كان المدعي قد طالب الجهة المدعى عليه بدفع المبلغ الذي قبلت بدفعه إليه ولم يطالب في استدعاء دعواه تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بتعويضات الطارئ بحقها معتبراً أن المبلغ الذي يطالب الحكم له به والذي ارتضاه بعد أن قررته الجهة المدعى عليه عبارة عن التزام ترتب له بذمتها نتيجة إيجاب وقبول، مما لا موجب والحال ما ذكر لتطبيق حكم المادة /216/ من قانون العمل /279/