إغفال المحكمة الحكم بسلفة المدعي الشخصي وبالرسوم والنفقات يُعدّ قصوراً وإغفالاً جوهرياً يوجب نقض القرار الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة/مادة 378/ 1904 – إن الذهول عن البت بسلفة المدعي الشخصي وبموضوع رسوم ونفقات الدعوى على ضوء المادة 136 عقوبات و202 قانون اصول جزائية موجب للنقض.