• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم الجزائي في الجنح الآنية يسقط الدعوى العامة والحق الشخصي دون أن يمتد إلى الحق المدني المستند إلى سبب مستقل

إذا كانت الواقعة جنحةً آنية ولم تُحرَّك الدعوى بشأنها خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، سقطت دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بالتقادم. أمّا التقادم الجزائي فلا يمسّ حقوق الملكية أو الحقوق المدنية المستقلة غير المرتبطة مباشرةً بالجريمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2188 – التقادم الجزائي ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبط بالجريمة. – الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية. تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. حيث أن الطعن اقتصر على المدعي الشخصي دون انيابة العامة فيكون القرار المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الجزائية والبحث ينحصر في الحق الشخصي. وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن جرم التجاوز على عقار الغير هو من الجرائم الآنية: وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد شملت جرم التجاوز على حرم الخط الحديدي المسند الى المطعون ضدهم بالتقادم الثلاثي نظراً لما ثبت لها من أقوال الشاهدين من انقضاء أكثر من سبع سنوات على ارتكاب هذه الجريمة من قبل المطعون ضدهم. وحيث أن تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. وحيث أنه بمقتضى أحكام المادة 438 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها إذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. وحيث أنه ولئن نصت المادة 925 من القانون المدني أن التقادم لا يسري على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت ادارة أمرك الدولة كما نصت المادة الأولى من القرار 144 لعام 1925 أن ملكية الأملاك العامة لا تكتسب بمرور الزمن فهذا يتعلق بحق الملكية أما التقادم الجزائي فهو ينحصر في الدعوى الشخصية الناجمة عن الجريمة وما نشأ عنها من أضرار ولا يتعدى ذلك الى الحق المدني الذي لا يرتبد بالجريمة وإنما يستند الى أسباب أخرى ينظمها القانون. وحيث أن ما انتهى ايه الحكم المطعون فيه يكون – من حيث النتيجة – في محله وجديراً بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن اتي يتعين ردها.