إذا لم يُقدَّم طلب تثبيت الممارسة ضمن المدة القانونية المحددة، سقط الحق في الاستفادة من أثره أو ترتيبه القانوني، ويقع السقوط مباشرةً بنص القانون.
ان الاثر المترتب على عدم مراعاة المدة بتقديم طلب تثبت الممارسة هو السقوط بنص القانونمن قانون تقاعد المحامين