• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط الحق في طلب تثبيت الممارسة عند عدم تقديمه ضمن المدة القانونية

إذا لم يُقدَّم طلب تثبيت الممارسة ضمن المدة القانونية المحددة، سقط الحق في الاستفادة من أثره أو ترتيبه القانوني، ويقع السقوط مباشرةً بنص القانون.

نص الاجتهاد

ان الاثر المترتب على عدم مراعاة المدة بتقديم طلب تثبت الممارسة هو السقوط بنص القانونمن قانون تقاعد المحامين