• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق المساءلة الجمركية بمجرد وجود زيادة في البضاعة على ما هو مدون في المانيفست ما لم تكن الزيادة مصرحاً بها من إدارة الجمارك

قيام المخالفة الجمركية يكفي فيه وجود زيادة فعلية في البضاعة على بيان المانيفست، وتنتفي المسؤولية فقط إذا ثبت أن الزيادة كانت بموافقة الجمارك أو مبررة لديها.

نص الاجتهاد

ان استلام البضاعة لا يبرر عدم المساءلة لان المساءلة تتحقق بمجرد الزيادة عما هو مدون في المانيفست ما لم تكن هذه الزيادة مبررة بموافقة ادارة الجمارك