قيام المخالفة الجمركية يكفي فيه وجود زيادة فعلية في البضاعة على بيان المانيفست، وتنتفي المسؤولية فقط إذا ثبت أن الزيادة كانت بموافقة الجمارك أو مبررة لديها.
ان استلام البضاعة لا يبرر عدم المساءلة لان المساءلة تتحقق بمجرد الزيادة عما هو مدون في المانيفست ما لم تكن هذه الزيادة مبررة بموافقة ادارة الجمارك