تثبت مسؤولية الناقل عن النقص في طرود الباعة متى ظهر العجز عند الإدخال إلى المخازن أو المستودعات، ولا تنتفي إلا بإبراز مستندات ثابتة الدلالة تفيد تسلمه الطرود ومحتوياتها بالحالة التي شوهدت عليها عند الإدخال.
يكون الناقل مسؤولا عن النقص الكشف في طرود الباعة ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن او المستودعات وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975