• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي لا يتجاوز مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لا يقبل الطعن بطريق النقض

إذا كان مقدار الحكم المحكوم به لا يتجاوز الحدّ المالي المقرر قانوناً، انتفى جواز الطعن فيه بالنقض، ويكون الحكم نهائياً غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن.

نص الاجتهاد

الحكم بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية غير قابل للطعن بطريق النقض بمقتضى المادة 222 من قانون الجمارك