إذا كان مقدار الحكم المحكوم به لا يتجاوز الحدّ المالي المقرر قانوناً، انتفى جواز الطعن فيه بالنقض، ويكون الحكم نهائياً غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن.
الحكم بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية غير قابل للطعن بطريق النقض بمقتضى المادة 222 من قانون الجمارك