• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المخالفة الجمركية على الواقعة المادية المؤلفة لها دون اعتداد بحسن النية أو الجهل ما لم يقرر القانون خلاف ذلك

العقوبات المقررة للمخالفة الجمركية تُبنى على ثبوت الواقعة المادية المكوِّنة لها، ولا ينتفي المسؤول عنها بحسن النية أو الجهل ما لم ينص القانون صراحةً على اعتبارهما سبباً للإعفاء أو لانتفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

يؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المارك الواقعة المادية التي تؤلف المخالفة دون الاعتداد بحسن النية او الجهل اللذين لا يعتبران ان عذرا بمقتضى المادة 337 من قانون الجمارك