العقوبات المقررة للمخالفة الجمركية تُبنى على ثبوت الواقعة المادية المكوِّنة لها، ولا ينتفي المسؤول عنها بحسن النية أو الجهل ما لم ينص القانون صراحةً على اعتبارهما سبباً للإعفاء أو لانتفاء المسؤولية.
يؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المارك الواقعة المادية التي تؤلف المخالفة دون الاعتداد بحسن النية او الجهل اللذين لا يعتبران ان عذرا بمقتضى المادة 337 من قانون الجمارك