• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون فرض الجزاء الاول المعادل الى 250 ليرة سورية عن كل طرد مقود في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم اما اذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة

تطبيق الجزاء الجمركي يختلف بحسب إمكان تحديد قيمة الطرد ورسومه: فإن تعذّر التحديد فالعقوبة مبلغ ثابت عن كل طرد، وإن أمكن التحديد فالغرامة تكون من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثالها، مع جواز اعتماد المحكمة على الأدلة الثابتة في إثبات النقص.

نص الاجتهاد

يكون فرض الجزاء الاول المعادل الى 250 ليرة سورية عن كل طرد مقود في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم اما اذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة من مثلي القيمة والرسوم الى ثلاثة امثالها كما هو صريح في المادة 253 من قانون الجمارك المناقشة: مما يبدو ان الملاحقة هي من اجل النقص الحاصل في محتويات طردين من طرود البوليصة رقم (42) هامبورغ موضوع الدعوى وليس من اجل فقد الطرد رقم (1906)، لذلك يكوون لا معقب على محكمة الموضوع إذا هي لم تتعرض في حكمها إلى الطرد المذكور.وكان فرض الجزاء المعادل إلى (250) ليرة سورية عن كل طرد مفقود المنصوص عنه في المادة (253) جمارك يكون في حالة تعذر تحديد القيمة والرسوم. اما إذا كان ذلك غير متعذر تكون الغرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة امثالها كما هو صريح المادة المذكورة.وحيث يبدو ان الجمارك قد استطاعت تحديد القيمة والرسوم لذلك لا يكون على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي قضت بمثلي القيمة والرسوم واذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه، طالما ان الادلة تثبت النقص وعدم التبرير، وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.