الوصف القانوني للقرار القضائي من حيث الوجاهي أو الغيابي أو بمثابة الوجاهي يتحدد حصراً بمقتضى القانون، وأي وصف تضعه المحكمة على خلاف ذلك لا أثر له.
ان القانون وحده هو الذي يعين وصف القرار في انه وجاهي او غيابي او بمثابة الوجاهي ولا تأثير لوصف المحكمة اذا جاء مخالفا للقانون .