المنازعة الجدية في استحقاق تعويضات التسريح تنفي قرينة الوفاء، وبالتالي لا يصلح التقادم المبني على هذه القرينة للاحتجاج ما دام الحق ذاته غير مُسلَّم به.
المنازعة في استحقاق تعويضات التسريح تنفي قرينة الوفاء المناقشة: إن المنازعة باستحقاق العامل لتعويضات التسريح تنفي قرينة الوفاء المبني عليها التقادم المنصوص في المادة /165/ من قانون العمل /279/.